مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا إن قالت إن كان كذا لشيء قد مضى طلقت وإن كان لشيء لم يمض لم تطلق
وقال الشافعي فيما حكى عنه الربيع في أماليه إذا كان أمرها بيدها فقالت إذا كان أمري بيدي فقد طلقت نفسي لم يكن طلاقا
قال أصحابنا إذا قال أنت طالق إن شئت فهو على المجلس
ولو قال إذا شئت كان على الأبد وكذلك متى شئت
وقال الشافعي إذا شاء وإن شاء واحد
قال أبو حنيفة إذا عاش فلان شهرا ثم مات طلقت قبل ذلك بشهر وكذلك قول زفر ولو قال قبل قدوم فلان بشهر فقدم فلان بعد شهر وقع عند القدوم في قول أبي حنيفة
وقال زفر يقع قبل القدوم بشهر
وقال أبو يوسف ومحمد في المسألتين جميعا لايقع الطلاق قبل الموت ولا قبل القدوم وإنما يقع عند القدوم
وقال الثوري إذا قال عبدي حر قبل موتي بشر فهومن الثلث
صفحة ٤٤٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥