812

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أصحابنا إن قالت إن كان كذا لشيء قد مضى طلقت وإن كان لشيء لم يمض لم تطلق

وقال الشافعي فيما حكى عنه الربيع في أماليه إذا كان أمرها بيدها فقالت إذا كان أمري بيدي فقد طلقت نفسي لم يكن طلاقا

959 في إذا شئت وإن شئت

قال أصحابنا إذا قال أنت طالق إن شئت فهو على المجلس

ولو قال إذا شئت كان على الأبد وكذلك متى شئت

وقال الشافعي إذا شاء وإن شاء واحد

960 فيمن طلق قبل موت فلان بشهر

قال أبو حنيفة إذا عاش فلان شهرا ثم مات طلقت قبل ذلك بشهر وكذلك قول زفر ولو قال قبل قدوم فلان بشهر فقدم فلان بعد شهر وقع عند القدوم في قول أبي حنيفة

وقال زفر يقع قبل القدوم بشهر

وقال أبو يوسف ومحمد في المسألتين جميعا لايقع الطلاق قبل الموت ولا قبل القدوم وإنما يقع عند القدوم

وقال الثوري إذا قال عبدي حر قبل موتي بشر فهومن الثلث

صفحة ٤٤٦