811

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

957 فيمن حلف ثم طلق هل تبطل اليمين

قال أصحابنا إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم أبانها بواحدة ثم عادت إليه فدخلت طلقت ولو كان طلقها ثلاثا بعد اليمين فتزوجها بعد زوج فدخلت الدار لم تطلق

وقال زفر باليمين وهو قول حماد

وقال مالك إذاقال أنت طالق يوم أكلم فلانا ثم أبانها وانقضت عدتها ( 177 ب ) ثم عادت إليه فكلم فلانا طلقت

وقال عثمان البتي والأوزاعي وعبد العزيز الماجشون مثل ذلك

وعن الثوري محفوظ له في اليمين على العتق إذا باعه ثم اشتراه وقال تبطل اليمين بزوال الملك لأنه لا يصح عقد اليمين قبل الملك

قال أبو جعفر اتفقوا على أنه لو جن بعد اليمين لم تبطل بيمينه كذلك زوال الملك

958 فيمن قال لآخر خير امرأتي

قال أصحابنا لايثبت لها الخيار إلا بعد أن يخبرها وهو قول الشافعي

وقال مالك إذا كانت امرأته تسمع ذلك فهي بالخيار قبل أن يقول لها الرجل اختاري إلا أن يكون أراد ان يجعل ذلك إلى الرجل ويكون هناك ما يستدل به عليه فلايكون لها خيار حتى يخيرها

صفحة ٤٤٥