مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم أبانها بواحدة ثم عادت إليه فدخلت طلقت ولو كان طلقها ثلاثا بعد اليمين فتزوجها بعد زوج فدخلت الدار لم تطلق
وقال زفر باليمين وهو قول حماد
وقال مالك إذاقال أنت طالق يوم أكلم فلانا ثم أبانها وانقضت عدتها ( 177 ب ) ثم عادت إليه فكلم فلانا طلقت
وقال عثمان البتي والأوزاعي وعبد العزيز الماجشون مثل ذلك
وعن الثوري محفوظ له في اليمين على العتق إذا باعه ثم اشتراه وقال تبطل اليمين بزوال الملك لأنه لا يصح عقد اليمين قبل الملك
قال أبو جعفر اتفقوا على أنه لو جن بعد اليمين لم تبطل بيمينه كذلك زوال الملك
قال أصحابنا لايثبت لها الخيار إلا بعد أن يخبرها وهو قول الشافعي
وقال مالك إذا كانت امرأته تسمع ذلك فهي بالخيار قبل أن يقول لها الرجل اختاري إلا أن يكون أراد ان يجعل ذلك إلى الرجل ويكون هناك ما يستدل به عليه فلايكون لها خيار حتى يخيرها
صفحة ٤٤٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥