810

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال الشافعي فيما رواه عنه حرملة إذاقال إن كنت تحبيني فأنت طالق فهذا على أن تقوله بلسانها دون القلب

955 فيمن قال أنت طالق يوم يقدم فلان

قال أصحابنا هذا الليل والنهار ولو قال ليلة يقدم فلان كان هذا على الليل دون النهار

وقال مالك هما سواء إذا ذكر الليلة فقدم النهار أو ذكر يوما فقدم ليلا حنث لأن النهار من الليل والليل من النهار

وقال الشافعي إذا حلف ليقضينه ليلة يهل الهلال فخرجت الليلة قبل أن يقضيه حنث

وكذلك لو قال لأقضينك يوم الإثنين فغابت الشمس قبل أ يقضيه حنث

956 فيمن حلف على ماض

قال ابن القاسم سئل مالك عن رجل كان بينه وبين رجل شر وكان لأحدهما أخ فلقي الذي نازع أخاه فقال قد بلغني الذي كان بينك وبين أخي أمس وامرأته طالق إن لم يكن لو كنت حاضرا لفقأت عينيك قال فقال مالك أراه حانثا على شيء لايبر فيه ولا في مثله

قال أبو جعفر ولم نجد هذا إلا عن مالك

وقياس قول أبي حنيفة والثوري وأبي يوسف ومحمد والشافعي أن لا يحنث لأنه جعلها طالقا بتركه أن يفعل كذا لو كان حاضره فلاوجه لإيقاع الحنث عليه في ذلك

صفحة ٤٤٤