مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا إذا كتب الأخرس لامرأته في كتاب بطلاقها وقامت البينة فرق بينهما في القضاء وإن لم ينو الطلاق وسعه أن يقيم عليها فيما بينه وبين الله تعالى وإن كتب في الأرض لم يجز ذلك عليه إلا أن ينوي الطلاق
وقال مالك والليث إذا كتب إلى امرأته بطلاقها أنه إن نوى الطلاق وقع وإن كتب وهو غير عازم على الطلاق وإنما كتب لينظر ويستشير لم يقع ( 177 ب )
وقال الأوزاعي والحسن بن حي إذا كتب طلاق امرأته وقع
قال أصحابنا والشافعي إذا حلف على شيء أنه لا يفعله ثم فعل شيئا لا يدري أهو ما حلف عليه أم غيره أنه لايحنث حتى يستقين ولا فرق في ذلك بين الحلف بالله وبينه بالطلاق وغيره
وقال مالك يحنث
قال أصحابنا إذا قال لها إن كنت تحبين فأنت طالق فقالت أنا أحبك وقع الطلاق سواء كانت صادقة فيه أو كاذبة وكذلك لو قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بجهنم فقالت أنا أحبه
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف يقع وقال محمد لا يقع إذا كان في قلبها خلاف ما أظهرت
وقال مالك والليث في رجل سأل امرأته عن شيء فقال إن لم تصدقيني أو إن كتمتيني فأنت طالق البتة فأخبرته فإني أرى أن يفارقها
صفحة ٤٤٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥