809

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أصحابنا إذا كتب الأخرس لامرأته في كتاب بطلاقها وقامت البينة فرق بينهما في القضاء وإن لم ينو الطلاق وسعه أن يقيم عليها فيما بينه وبين الله تعالى وإن كتب في الأرض لم يجز ذلك عليه إلا أن ينوي الطلاق

وقال مالك والليث إذا كتب إلى امرأته بطلاقها أنه إن نوى الطلاق وقع وإن كتب وهو غير عازم على الطلاق وإنما كتب لينظر ويستشير لم يقع ( 177 ب )

وقال الأوزاعي والحسن بن حي إذا كتب طلاق امرأته وقع

953 فيمن لا يدري أحنث أم لا

قال أصحابنا والشافعي إذا حلف على شيء أنه لا يفعله ثم فعل شيئا لا يدري أهو ما حلف عليه أم غيره أنه لايحنث حتى يستقين ولا فرق في ذلك بين الحلف بالله وبينه بالطلاق وغيره

وقال مالك يحنث

954 فيمن عقد طلاقها بشيء لا يطلع عليه غيرها

قال أصحابنا إذا قال لها إن كنت تحبين فأنت طالق فقالت أنا أحبك وقع الطلاق سواء كانت صادقة فيه أو كاذبة وكذلك لو قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بجهنم فقالت أنا أحبه

في قول أبي حنيفة وأبي يوسف يقع وقال محمد لا يقع إذا كان في قلبها خلاف ما أظهرت

وقال مالك والليث في رجل سأل امرأته عن شيء فقال إن لم تصدقيني أو إن كتمتيني فأنت طالق البتة فأخبرته فإني أرى أن يفارقها

صفحة ٤٤٣