808

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وروى عن ابن عمر لا حنث في يمين موصول آخرها إن شاء الله

وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه

ولو جاز الاستثناء بعد قطع الكلام لقال فليستثن ولا خلاف أنه متى علق الطلاق بمشيئة آدمي أنه لا يقع أو يشاء كذلك إذا علق بمشيئة الله تعالى

951 في دعوى الخصوص في اليمين

قال أصحابنا إذا قال لامرأته إن لبست فهي طالق وقال عنيت ثوبا دون ثوب لم يصدق في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى ولو كان قال لا ألبس ثوبا صدق فيما بينه وبين الله تعالى دون القضاء ولوقال لا كلمت فلانا شهرا وقال نويت النهار دون الليل لم تكن نيته شيئا

وقال مالك إذا حلف بالطلاق لا يدخل دار فلان فقال نويت أن لا أدخلها شهرا دين فيما بينه وبين الله تعالى وهو قول الشافعي ولا يصدق في القضاء في قولهما

592 فيمن كتب الطلاق

صفحة ٤٤٢