807

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال الأوزاعي لا استثناء في الطلاق ويجوز في اليمين بالله تعالى

وقال الليث لا يجوز الاستثناء في الطلاق والعتاق في الحقوق التي ( 176 ب ) بينه وبين الناس وما كان بينه وبين الله تعالى في يمين حلف بها فله الاستثناء

ومن قال علي هدي أو أمشي إلى بيت الله إن شاء الله فله الاستثناء إذا كان متصلا

قال أبو جعفر روى أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف ثم قال إن شاء الله فهو بالخيار في بعض الألفاظ وفي بعضها فقد استثنى

وروي عن ابن عباس إجازة الاستثناء بعد انقطاع الكلام واحتج بقوله

﴿واذكر ربك إذا نسيت﴾

الكهف 24

وروى شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا إن شاء الله تعالى

وكان فيه الاستثناء بعد اليمين الثالثة

وهذا حديث قد وصله شريك وذكره على هذا الوجه وقطعه من هو أثبت منه وهو مسعر فإنه رواه عن سماك عن عكرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله ثم قال والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله ثم قال والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله

فصار منقطعا وذكر مسعر الاستثناء في كل يمين

صفحة ٤٤١