مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال الليث إذا حلف بطلاقها ليقتلن فلانا طلقت الساعة ولم ينتظر به أن يقتله وإن قتله لم يقع عليه الطلاق
ولو قال إذا ولدت فأنت طالق لم تطلق حتى تضع
قال أبو جعفر لا يختلفون فيمن أعتق عبده إذا كان كذا لما هو كائن لا محالة أو لما قد يكون وقد لا يكون أنهما سواء وأنه لا يعتق حتى يكون الشرط وكذلك الطلاق
قال أصحابنا الاستثناء جائز في الطلاق والعتاق ولا يقعان معه وهو قول الثوري والشافعي
وقال ابن أبي ليلى إذا قال أنت طالق إن شاء الله تعالى وقع ولم يعمل الاستثناء ولو قال أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله تعالى صح الاستثناء وبطلت اليمين
وقال مالك والليث لا استثناء في الطلاق ولافي العتاق
وقال مالك ولا في مشي ولا صدقة
قال مالك لا يستثنى إلا في اليمين بالله تعالى ولو حلف بالله أن لا يضرب امرأته إن شاء الله فهو مول ولو قال أنت طالق إن شاء فلان لم تطلق حتى يعرف أشاء فلان أم لا ولو كان فلان ميتا لم تطلق لأنا نعلم أن الميت لا يشاء
قال مالك ولو قال علي نذر إن كلمت فلانا إن شاء الله فلا شيء عليه وهذا مثل الحلف بالله تعالى
صفحة ٤٤٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥