806

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال الليث إذا حلف بطلاقها ليقتلن فلانا طلقت الساعة ولم ينتظر به أن يقتله وإن قتله لم يقع عليه الطلاق

ولو قال إذا ولدت فأنت طالق لم تطلق حتى تضع

قال أبو جعفر لا يختلفون فيمن أعتق عبده إذا كان كذا لما هو كائن لا محالة أو لما قد يكون وقد لا يكون أنهما سواء وأنه لا يعتق حتى يكون الشرط وكذلك الطلاق

950 في الاستثناء في الطلاق والعتق

قال أصحابنا الاستثناء جائز في الطلاق والعتاق ولا يقعان معه وهو قول الثوري والشافعي

وقال ابن أبي ليلى إذا قال أنت طالق إن شاء الله تعالى وقع ولم يعمل الاستثناء ولو قال أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله تعالى صح الاستثناء وبطلت اليمين

وقال مالك والليث لا استثناء في الطلاق ولافي العتاق

وقال مالك ولا في مشي ولا صدقة

قال مالك لا يستثنى إلا في اليمين بالله تعالى ولو حلف بالله أن لا يضرب امرأته إن شاء الله فهو مول ولو قال أنت طالق إن شاء فلان لم تطلق حتى يعرف أشاء فلان أم لا ولو كان فلان ميتا لم تطلق لأنا نعلم أن الميت لا يشاء

قال مالك ولو قال علي نذر إن كلمت فلانا إن شاء الله فلا شيء عليه وهذا مثل الحلف بالله تعالى

صفحة ٤٤٠