803

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مالك فيمن قال لامرأته إن لم أنكح عليك إلى شهر فأنت طالق ثلاثا فإنه يترك حتى يمضي الأجل الذي حلف

قال ومن سمى ليمينه أجلا يضربه من الزمان خلى بينه وبين ذلك الأجل ( 175 ب ) فيتبين حنثه أو بره

وقال مالك في الذي يحلف بطلاق امرأته البتة ليقضينه قبل الهلال أنه لا بأس بأن يظاهر امرأته في ذلك ولا يجلس عنها

قال ولو قال لامرأته إن لم يقدم أبي فأنت طالق وأبوه باليمن فإنه يضرب له أربعة أشهر إذا رفع ذلك فإن قدوم أبوه وإلا خرجت منه بتطليقة إيلاء

وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال من أعتق جاريته إلى سنتين فلا يطأها ومن أعتق عبده إلى سنتين فهو كما قال يؤخر إلى سنتيه ولا يعجل له العتق

وقال الأوزاعي مثل قول مالك في منع المرأة منه واعتبار مدة الإيلاء إلا أنه لم يذكر مدة الإيلاء من حين يرفع

وقال الليث في الرجل يحلف بطلاق امرأته إن لم يتزوج عليها أنه يوقف عنها حتى لا يطأها ويضرب له أجل المولي

قال ابن وهب وسئل الليث عن رجل قال لامرأته أنت طالق البتة إن لم تتصدقي علي بكذا أو حلفت امرأته بالمشي إلى بيت الله تعالى أن لا تفعل فقال أرى أن تفعل في مجلسها أن تطلق عليه البتة ولا يضرب له أجل المولى

صفحة ٤٣٧