804

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

948 فيمن طلق إلى أجل

قال في الأصل إذاقال أنت طالق إلى شهر طلقت بعد شهر إلا أن ينوي الحال ولم يذكر خلافا وهو قول زفر

قال وقال أبو يوسف يقع بعد شهر وهو قول الشافعي

وقال أشهب ومالك إذاقال لامرأته أنت طالق إلى الهلال أنها طالق حين تعلم

وذكر ابن القاسم عنه أنه إذا قال لامرأته أنت طالق إلى قدوم فلان لم تطلق حتى يقدم

وقال الليث من طلق إلى أجل سماه طلقت حين لفظ بالطلاق

قال أبو جعفر ظاهر الكلام أنها طالق الساعة كما قال والله لا أقربك إلى سنة كان مانعا نفسه من قربها من الساعة إلى سنة وكما لو قال علي ألف إلى سنة ليس يعني أن وجوبها له بعد سنة

949 في الطلاق المعلق بشرط

قال أصحابنا والثوري والشافعي إذا علق الطلاق بوقت أو شرط لم تقع به واحدة سواء كان مما هو غيب لا يعلمه أو مما يعلمه نحو قوله إذا ولدت ولدا أو أمطرت السماء أو جاء رأس الشهر ونحو ذلك

وقال مالك إذا قال لامرأته أنت طالق إذا حضت طلقت الساعة

صفحة ٤٣٨