مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال في الأصل إذاقال أنت طالق إلى شهر طلقت بعد شهر إلا أن ينوي الحال ولم يذكر خلافا وهو قول زفر
قال وقال أبو يوسف يقع بعد شهر وهو قول الشافعي
وقال أشهب ومالك إذاقال لامرأته أنت طالق إلى الهلال أنها طالق حين تعلم
وذكر ابن القاسم عنه أنه إذا قال لامرأته أنت طالق إلى قدوم فلان لم تطلق حتى يقدم
وقال الليث من طلق إلى أجل سماه طلقت حين لفظ بالطلاق
قال أبو جعفر ظاهر الكلام أنها طالق الساعة كما قال والله لا أقربك إلى سنة كان مانعا نفسه من قربها من الساعة إلى سنة وكما لو قال علي ألف إلى سنة ليس يعني أن وجوبها له بعد سنة
قال أصحابنا والثوري والشافعي إذا علق الطلاق بوقت أو شرط لم تقع به واحدة سواء كان مما هو غيب لا يعلمه أو مما يعلمه نحو قوله إذا ولدت ولدا أو أمطرت السماء أو جاء رأس الشهر ونحو ذلك
وقال مالك إذا قال لامرأته أنت طالق إذا حضت طلقت الساعة
صفحة ٤٣٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥