801

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

945 في المحصور ونحوه يطلق

قال أصحابنا في المحصور يطلق ثلاثا أنها لا ترثه كذلك في وصف القتال ولو كان قد بارز رجلا أو قدم ليقتل في قصاص أويرجم في زنا ورثته إن مات من ذلك الوجه

وقال مالك من حضر للزحف أو تحسر للقتل فهو بمنزلة المريض فيما صنع في ماله

وقال الثوري إذا التقى الصفان فما صنع فهو وصية

وقال الحسن بن حي مثله

وذكر الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب في الحامل أو الغازي يتصدق قال هو من الثلث

قال الأوزاعي أما ما اجتمع الناس عليه فهو جائز ( 175 أ )

946 فيمن حلف بالطلاق على شيء يفعله فلم يفعله

قال أصحابنا إذا حلف بطلاقها ليأتين البصرة فمات قبل أن يأيتها طلقت ولها الميراث إذا كان قد دخل بها وعدتها أبعد الأجلين لم يذكر أو أبو جعفر قول أبي يوسف في العدة

وقال مالك يتوارثان ولا يحنث الرجل لأنه قد مات وهو قول الليث

وقال الثوري كقول مالك في الحنث لا يقع

صفحة ٤٣٥