مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا في المحصور يطلق ثلاثا أنها لا ترثه كذلك في وصف القتال ولو كان قد بارز رجلا أو قدم ليقتل في قصاص أويرجم في زنا ورثته إن مات من ذلك الوجه
وقال مالك من حضر للزحف أو تحسر للقتل فهو بمنزلة المريض فيما صنع في ماله
وقال الثوري إذا التقى الصفان فما صنع فهو وصية
وقال الحسن بن حي مثله
وذكر الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب في الحامل أو الغازي يتصدق قال هو من الثلث
قال الأوزاعي أما ما اجتمع الناس عليه فهو جائز ( 175 أ )
قال أصحابنا إذا حلف بطلاقها ليأتين البصرة فمات قبل أن يأيتها طلقت ولها الميراث إذا كان قد دخل بها وعدتها أبعد الأجلين لم يذكر أو أبو جعفر قول أبي يوسف في العدة
وقال مالك يتوارثان ولا يحنث الرجل لأنه قد مات وهو قول الليث
وقال الثوري كقول مالك في الحنث لا يقع
صفحة ٤٣٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥