800

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مالك إن اختلعت منه في مرضه أو جعل أمرها بيدها فطلقت نفسها وهو مريض فإنها ترثه

وقال مالك كل طلاق وقع في المرض فإنها ترثه

وقال الأوزاعي إن طلقها بإذنها ورثته وإن ملكها أمرها فطلقت نفسها لم ترثه

قال أبو جعفر روى ابن شهاب عن طلحة بن عبيد الله قال قيل لعثمان لم ورثتها وقد علمت أن عبد الرحمن لم يطلقها ضرارا ولا فرارا من كتاب الله تعالى فقال عثمان أردت أن يكون سنة أيهاب الناس الفرار من كتاب الله تعالى عز وجل

وكان طلق بأمرها فمن طلق بسؤالها لذلك أو بتمليكها فهو غير فار منها فلا معنى لتوريثها

944 في الصحيح يقول لامرأته إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق فيجيء الوقت

وهو مريض

قال أصحابنا لا ترثه

وروى الحسن عن زفر أنها ترثه

وقال مالك إذا قال وهو صحيح إذا قدم فلان فإنت طالق ثلاثا فقدم والزوج مريض ورثت

صفحة ٤٣٤