799

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أبو جعفر روى مغيرة عن إبراهيم قال كتب عمر إلى شريح في الذي يطلق امرأته ثلاثا في مرضه ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها ( 174 ب ) وروى هشام عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض وكانت سألته الطلاق فورثها عثمان منه بعد انقضاء العدة

وروى أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أنه ورثها وهي في العدة

وروى هشام بن عروة عن أبيه ان عبد الرحمن طلق امرأته في مرضه ثلاثا فقال عثمان لئن مت لأورثنها منك قال قد علمت ذلك قال فمات في عدتها فورثها عثمان

وكان عروة يقول ترثه ما كانت في العدة

وهذا اللفظ يدل على موافقة عبد الرحمن لعثمان في ذلك

وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إذا طلق الرجل امرأته في مرضه فانقضت العدة فلا ميراث بينهما

943 في المريض يطلق امرأته بإذنها أو يملكها أمرها

قال أصحابنا إذا سألته الطلاق فطلقها أو خلعها أو قال لها إن شئت فأنت طالق ثلاثا وهو مريض ثم مات وهي في العدة لم ترثه

صفحة ٤٣٣