مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
فإن قيل روي عن علي أنه قال كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه قيل له السكران معتوه بسكره كالمجنون معتوه بالجنون والموسوس معتوه بالوسوسة
قال أصحابنا إذا طلق امرأته في مرضه ثلاثا ثم مات في مرضه وهي في العدة فإنها ترثه فإن مات بعد انقضاء العدة لم ترثه وإن صح من مرضه ثم مرض ثم مات من مرضه وهي في العدة ورثته أيضا وهو قول الثوري والأوزاعي وزفر وكذلك قول الحسن بن حي
وقال مالك إذا طلق امرأته وهو مريض قبل الدخول فلها نصف المهر والميراث ولا عدة عليها وإن تزوجها عشرة أزواج كلهم طلق في المرض فإنها ترث جميعهم إذا ماتوا قبل أن يصحوا من المرض
وذكر الليث أن ابن شبرمة سأل ربيعة عن المريض يطلق امرأته فقال ترثه ولو تزوجت عشرة أزواج فأنكر ذلك ابن شبرمة
وقال الليث القول قول ربيعة
وقال مالك وإن صح من مرضه صحة معروفة ثم مات بعد ذلك لم ترثه وهو قول الليث
وقال الشافعي لا ترث المبتوتة وإن مات وهي في العدة
صفحة ٤٣٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥