798

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

فإن قيل روي عن علي أنه قال كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه قيل له السكران معتوه بسكره كالمجنون معتوه بالجنون والموسوس معتوه بالوسوسة

942 في طلاق المريض

قال أصحابنا إذا طلق امرأته في مرضه ثلاثا ثم مات في مرضه وهي في العدة فإنها ترثه فإن مات بعد انقضاء العدة لم ترثه وإن صح من مرضه ثم مرض ثم مات من مرضه وهي في العدة ورثته أيضا وهو قول الثوري والأوزاعي وزفر وكذلك قول الحسن بن حي

وقال مالك إذا طلق امرأته وهو مريض قبل الدخول فلها نصف المهر والميراث ولا عدة عليها وإن تزوجها عشرة أزواج كلهم طلق في المرض فإنها ترث جميعهم إذا ماتوا قبل أن يصحوا من المرض

وذكر الليث أن ابن شبرمة سأل ربيعة عن المريض يطلق امرأته فقال ترثه ولو تزوجت عشرة أزواج فأنكر ذلك ابن شبرمة

وقال الليث القول قول ربيعة

وقال مالك وإن صح من مرضه صحة معروفة ثم مات بعد ذلك لم ترثه وهو قول الليث

وقال الشافعي لا ترث المبتوتة وإن مات وهي في العدة

صفحة ٤٣٢