مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قاق أصحابنا طلاق السكران وعقوده وأحكام أفعاله ثابتة كأفعال الصاحي إلا الردة فإنه إذا ارتد لا تبين منه امرأته استحسانا
قال محمد ولو قذف حد وكذلك إذا قتل أو قتل وإن زنى أو سرق أقيم ( 174 ب ) عليه الحد ولا يجوز إقراره بالحدود
وذكر ابن القاسم عن مالك أن طلاق السكران جائز وإن قتل أو قتل وذكر ابن أشرس عن مالك أنه سئل عن نكاح السكران فقال لا أراه جائزا وطلاقه جائز عليه
وقال الثوري والحسن بن حي طلاق السكران وعتقه جائز
وقال عثمان البتي السكران بمنزلة المجنون لا يجوز طلاقه ولا عتقه ولا بيعه ولا نكاحه ولا يحد في قذف ولا زنا ولا سرقة
وقال الليث كل ما جاء من منطق السكران فهو موضوع عنه ولا يلزمه طلاق ولا عتق ولا بيع ولا نكاح ولا يحد في القذف إلا في حد الشراب وحده إما عمله بيده من قتل أو سرقة أو زنا فإنه يقام عليه ذلك كله
وللشافعي قولان في طلاق السكران أحدهما أنه يلزمه والآخر لا يلزمه
قال أبو جعفر طلاق السكران غير جائز وهو مذهب عثمان بن عفان ولا يختلفون فيمن شرب البنج فذهب عقله أن طلاقه غير جائز وكذلك السكران من الشراب وعلى أنه لا تختلف أحكام فاقد العقل أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة الله تعالى ألا ترى أنه لا فرق بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله تعالى أو من قبل نفسه بأن يكسر رجل نفسه في باب سقوط فرض القيام عنه
صفحة ٤٣١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥