مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وروي عن ابن عباس أنه إن أجمع رأيهما على أن يجمعا أو يفرقا فأمرهما جائز
قال أصحابنا يصح طلاقه ونكاحه وعتقه ونذره
وقال مالك والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي لا يصح
وقال الثوري يصح طلاقه رواه الأشجعي عنه وروى عنه المعافى انه لا نكاح لمضطهد
قال أبو جعفر روى بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وتجاوزه إنما هو عفو فدل على أنه أراد إسقاط المأثم والعفو عن الطلاق والعتاق لا يصح لأنه غير مذب فيعفى عنه وذكر حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولأبيه حين حلفهما المشركون نفى لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم
قال والإكراه لا يمنع وقوع ما حلف وإنما يوجب الخيار والخيار لا يصح في طلاق ولا عتق ولا نكاح
صفحة ٤٢٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥