795

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وروي عن ابن عباس أنه إن أجمع رأيهما على أن يجمعا أو يفرقا فأمرهما جائز

939 في طلاق المكره

قال أصحابنا يصح طلاقه ونكاحه وعتقه ونذره

وقال مالك والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي لا يصح

وقال الثوري يصح طلاقه رواه الأشجعي عنه وروى عنه المعافى انه لا نكاح لمضطهد

قال أبو جعفر روى بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وتجاوزه إنما هو عفو فدل على أنه أراد إسقاط المأثم والعفو عن الطلاق والعتاق لا يصح لأنه غير مذب فيعفى عنه وذكر حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولأبيه حين حلفهما المشركون نفى لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم

قال والإكراه لا يمنع وقوع ما حلف وإنما يوجب الخيار والخيار لا يصح في طلاق ولا عتق ولا نكاح

صفحة ٤٢٩