794

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أبو جعفر روي عن عمر وابن مسعود في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فقالت له أنت طالق أنها تطلق

وقال ابن عباس لا تطلق

قال أبو جعفر إذاقال أنا منك طالق فهو مطلق لنفسه لا لها والله تعالى إنما جعل له أن يطلق زوجته بقوله تعالى

﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن﴾

الطلاق 1 ولم يجعل إليه أن يطلق نفسه قال وليس كذلك قوله أنا منك بائن أو أنا عليك حرام لأنه يصح أن يقول بانت مني وبنت منها وحرمت علي وحرمت عليها ولا يصح أن يقول طلقت من زوجتي

938 في الحكمين في الشقاق

قال أصحابنا ليس لهماأن يفرقا إلا أن يجعل الزوج إليهما التفريق وهو قول الشافعي

وقال مالك والأوزاعي يجوز قولهما في الفرقة والاجتماع

قال أبو جعفر روى ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي أنه قال للحكمين أتدريان ما عليكما قالا وما علينا قال عليكما إن رأيتماأن تجمعا جمعتما وإن رأيتماأن تفرقا فرقتما فقالت المرأة قد رضيت وسلمت وقال الزوج أما في الفرقة فلا أرضى فقال علي ليس لك ذاك لست ببارح حتى ترضى بمثل ما رضيت فدل على أن مذهبه أنهما لا يفرقان إلا برضى الزوج

صفحة ٤٢٨