مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أبو جعفر روي عن عمر وابن مسعود في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فقالت له أنت طالق أنها تطلق
وقال ابن عباس لا تطلق
قال أبو جعفر إذاقال أنا منك طالق فهو مطلق لنفسه لا لها والله تعالى إنما جعل له أن يطلق زوجته بقوله تعالى
﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن﴾
الطلاق 1 ولم يجعل إليه أن يطلق نفسه قال وليس كذلك قوله أنا منك بائن أو أنا عليك حرام لأنه يصح أن يقول بانت مني وبنت منها وحرمت علي وحرمت عليها ولا يصح أن يقول طلقت من زوجتي
قال أصحابنا ليس لهماأن يفرقا إلا أن يجعل الزوج إليهما التفريق وهو قول الشافعي
وقال مالك والأوزاعي يجوز قولهما في الفرقة والاجتماع
قال أبو جعفر روى ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي أنه قال للحكمين أتدريان ما عليكما قالا وما علينا قال عليكما إن رأيتماأن تجمعا جمعتما وإن رأيتماأن تفرقا فرقتما فقالت المرأة قد رضيت وسلمت وقال الزوج أما في الفرقة فلا أرضى فقال علي ليس لك ذاك لست ببارح حتى ترضى بمثل ما رضيت فدل على أن مذهبه أنهما لا يفرقان إلا برضى الزوج
صفحة ٤٢٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥