793

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

ومالك تقع الفرقة بالردة عنده وهي طلاق بائن وهو قول محمد

935 في إباء الزوج الإسلام

قال أبو حنيفة إذا أسلمت امرأة الذمي وأبى الزوج ففرق بينهما فهو طلاق هو قول محمد

وقال أبو يوسف ليس بطلاق وهو قول مالك والشافعي إلا أن مالكا والشافعي يقولان إنما تقع الفرقة بمضي ثلاث حيض قبل أن يسلم

936 في فرقة المعتقة

قال أصحابنا إذا اختارت المعتقة نفسها بالعتق فليس ذلك بطلاق وهو قول الثوري والحسن بن حي والشافعي

وقال مالك والأوزاعي والليث تطليقة بائنة

937 فيمن قال لامرأته أنا منك بائن أو خيرها

فقالت قد طلقت

قال أصحابنا والثوري والأوزاعي لا يقع ذلك طلاق

وقال مالك والشافعي تطلق

صفحة ٤٢٧