مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
ومالك تقع الفرقة بالردة عنده وهي طلاق بائن وهو قول محمد
قال أبو حنيفة إذا أسلمت امرأة الذمي وأبى الزوج ففرق بينهما فهو طلاق هو قول محمد
وقال أبو يوسف ليس بطلاق وهو قول مالك والشافعي إلا أن مالكا والشافعي يقولان إنما تقع الفرقة بمضي ثلاث حيض قبل أن يسلم
قال أصحابنا إذا اختارت المعتقة نفسها بالعتق فليس ذلك بطلاق وهو قول الثوري والحسن بن حي والشافعي
وقال مالك والأوزاعي والليث تطليقة بائنة
فقالت قد طلقت
قال أصحابنا والثوري والأوزاعي لا يقع ذلك طلاق
وقال مالك والشافعي تطلق
صفحة ٤٢٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥