مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أبو جعفر حديث يحيى بن عثمان قال حدثنا محمد بن عمرو السري ابن مصرف قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن جحادة قال شككت في طلاق امرأتي فلم أدر أطلقتها واحدة أم لا فسألت شريكا فقال طلقها وأشهدنا على رجعتها ثم سألت سفيان فقال ليس عليك شيء حتى تستيقن ثم سألت زفر فقال أشهدنا على رجعتها فذكرت ما قالا لزفر فقال أما شريك فهو بمنزلة لو قلت إني شككت في ثوبي أصابه بول أم لا فقال لك بل الساعة عليه ثم اغسله وقال سفيان ليس عليك شيء حتى تستيقن وقلت لك اغسله وصل فيه
وقال الأوزاعي إذا طلقها ولم يدر كم طلق اعتد بتطليقة
وقال الليث إذا شك في طلاقه واحدة والبتة قضى عليه بالبتة
وقال الشافعي في المزني من استيقن نكاحا ثم شك في الطلاق لم يزل اليقين إلا بيقين
ولو قال حنثت بالطلاق أو العتق وقف على نسائه ورقيقه حتى يتبين ويحلف الذي يدعي وإن مات قبل ذلك أقرع بينهم وإن خرج السهم على الرقيق ( 173 أ ) عتقوا من رأس المال وإن وقع على النساء لم يطلقن ولم يعتق الرقيق
قال أبو جعفر روى الزهري عن سعيد وعن عباد بن تميم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فجعل الحكم لليقين وألغى الشك
قال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي الفرقة الواقعة بردة الزوج ليست بطلاق
صفحة ٤٢٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥