791

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أبو حنيفة إذا قال ليست لي بامرأة ونوى الطلاق فهو طلاق وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إذا قال والله ما أنت لي بامرأة أو ليست لي والله امرأة وهو يريد الطلاق لم يكن طلاقا

وقال أبو يوسف ومحمد الأول أيضا ليس بطلاق

وقال مالك إذا نوى بقوله ليست لي بامرأة أو ما أنت لي بامرأة فهو طلاق

وقال ابن شبرمة في الرجل يقال له أتزوجت فيقول لا ما لي زوجه وقد تزوج فهي بائنة بواحدة

وقال الأوزاعي إذا قال ما أنت بامرأتي ونوى طلاقا فذلك إلى نيته

وقال الليث هي كذبة

933 فيمن شك في الطلاق

قال أصحابنا والشافعي لا تطلق امرأته ولا يلزمه شيء

وقال مالك في رجل حلف فلا يدري بأي ذلك كانت يمينه أبصدقة أم بطلاق أم بعتق أم بمشي إلى بيت الله أنه تطلق عليه امرأته وتعتق عبيده ويتصدق بثلث ماله ويمشي إلى بيت الله تعالى وإنما يؤمر بجميع ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ولا يجبر عليه في القضاء

صفحة ٤٢٥