مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أبو حنيفة إذا قال ليست لي بامرأة ونوى الطلاق فهو طلاق وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إذا قال والله ما أنت لي بامرأة أو ليست لي والله امرأة وهو يريد الطلاق لم يكن طلاقا
وقال أبو يوسف ومحمد الأول أيضا ليس بطلاق
وقال مالك إذا نوى بقوله ليست لي بامرأة أو ما أنت لي بامرأة فهو طلاق
وقال ابن شبرمة في الرجل يقال له أتزوجت فيقول لا ما لي زوجه وقد تزوج فهي بائنة بواحدة
وقال الأوزاعي إذا قال ما أنت بامرأتي ونوى طلاقا فذلك إلى نيته
وقال الليث هي كذبة
قال أصحابنا والشافعي لا تطلق امرأته ولا يلزمه شيء
وقال مالك في رجل حلف فلا يدري بأي ذلك كانت يمينه أبصدقة أم بطلاق أم بعتق أم بمشي إلى بيت الله أنه تطلق عليه امرأته وتعتق عبيده ويتصدق بثلث ماله ويمشي إلى بيت الله تعالى وإنما يؤمر بجميع ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ولا يجبر عليه في القضاء
صفحة ٤٢٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥