790

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

931 في الكلام الذي يشبه الطلاق إذا أراد به

قال أصحابنا كل كلام يشبه الفرقة إذا أراد به الطلاق فهو طلاق وهو قول الثوري والأوزاعي وقال الأوزاعي في رجل أعجمي ناول امراته حبلا أمرها أن تأخذ بطرفه وأخذ بطرفه الآخر ثم قطع ما بينه وبينها بسكين فقال أردت الطلاق فهو طلاق كما أراد

( 173 ب ) وقال مالك إذا قال كلي واشربي ونوى الطلاق فهو طلاق

وقال الحسن بن حي ما عنى به الطلاق فهو طلاق

وقال الشافعي فأما ما لا يشبه الطلاق فليس بطلاق كقوله اسقيني أو أطعميني

قال أبو جعفر روى قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لأمتي عما حدثت به أنفسها مالم تنطق به لسان أو تعمله يد

فدل ذلك على أنه لا يقع بالنية دون القول أو الكتاب لقوله أو تعمله يد

932 فيمن قال ليست لي بامرأة

صفحة ٤٢٤