مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أبو جعفر وقال بعض المتأخرين في حديث أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إني ذاكر لك أمرا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك ولم يقل في مجلسك فدل على أن لها الخيار بعد المجلس قال أبو جعفر يجوز أن يكون كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لها الخيار في المجلس وبعده حتى تشاور أبويها وكذلك يقول فيمن خير امراته في المجلس وبعده أن لها الخيار
قال أصحابنا إذا جعل أمر امرأته بيدها وقال لها طلقي نفسك فهو على المجلس وليس له الرجوع فيه
ولو قال لأجنبي طلق امرأتي كان على المجلس وبعده وله أن ينهاه
ولو قال له طلقها إن شئت أو قال لها أمرها بيدك كان على المجلس ولم يكن له الرجوع فيه
وقالزفر إذا قال لأجنبي طلق امرأتي إن شئت فهو على المجلس وبعده وله أن ينهاه قبل أن تطلق
وقال مالك إذا قال لأجنبي أمر امرأتي بيدك فليس له أن يرجع فيه وكذلك الثوري والليث
وقال الأوزاعي إذا جعل أمر امرأته بيدها فله أن يرجع قبل أن تقول شيئا
وقال الشافعي إذا ملك أمرها غيرها فهذه وكالة وللزوج أن يرجع فيه قبل أن يوقعه ومتى أوقعه قبل رجوعه وقع
صفحة ٤٢٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥