789

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أبو جعفر وقال بعض المتأخرين في حديث أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إني ذاكر لك أمرا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك ولم يقل في مجلسك فدل على أن لها الخيار بعد المجلس قال أبو جعفر يجوز أن يكون كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لها الخيار في المجلس وبعده حتى تشاور أبويها وكذلك يقول فيمن خير امراته في المجلس وبعده أن لها الخيار

930 في الرجوع عن التمليك

قال أصحابنا إذا جعل أمر امرأته بيدها وقال لها طلقي نفسك فهو على المجلس وليس له الرجوع فيه

ولو قال لأجنبي طلق امرأتي كان على المجلس وبعده وله أن ينهاه

ولو قال له طلقها إن شئت أو قال لها أمرها بيدك كان على المجلس ولم يكن له الرجوع فيه

وقالزفر إذا قال لأجنبي طلق امرأتي إن شئت فهو على المجلس وبعده وله أن ينهاه قبل أن تطلق

وقال مالك إذا قال لأجنبي أمر امرأتي بيدك فليس له أن يرجع فيه وكذلك الثوري والليث

وقال الأوزاعي إذا جعل أمر امرأته بيدها فله أن يرجع قبل أن تقول شيئا

وقال الشافعي إذا ملك أمرها غيرها فهذه وكالة وللزوج أن يرجع فيه قبل أن يوقعه ومتى أوقعه قبل رجوعه وقع

صفحة ٤٢٣