788

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مالك والليث في الخلية والبرية والبائن هي ثلاث في المدخول بها لأنها لا يبينها إلا الثلاث ويدين في التي لم يدخل بها أنها تطليقة واحدة لأنها تبينها ذكر عنه ابن وهب

وقال ابن القاسم عنه مثله وقال عنه إن أراد ثنتين في غير المدخول بها كان كما نوى

وقال الأوزاعي هو ثلاث في البائنة والبرية وأما الخلية فسمعت الزهري يقول واحدة وما نوى

وقال عثمان البتي واحدة إلا أن ينوي ثلاثا

قال ابن أبي ليلى في حرام وخلية وبرية وبائن إن جميع ذلك ثلاث ولا ندينه في شيء منها

وقال الشافعي هو ما نوى وإن نوى دون الثلاث كان رجعيا

قال أبو جعفر روى الحسن البصري وخلاس عن علي في البرية والبتة والبائن والحرام وطلاق الحرج ثلاث ثلاث

روى نافع عن ابن عمر مثله من قوله

929 في الخيار على المجلس

قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والليث والشافعي إذا خيرت فخيارها على المجلس فإن قامت قبل أن تقول شيئا بطل خيارها

صفحة ٤٢٢