787

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أبو جعفر روى جرير بن حازم عن محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال إن أصيب زيد قبل ذلك فأميركم جعفر فإن قتل فأميركم عبد الله بن رواحة

ففي هذا الحديث جواز الولاية بالمخاطرة وتفويض من المولى إلى المولى الأمر على شرط فدل على جواز الوكالة والتخيير بالمخاطرة

927 فيمن جعل للمخيرة جعلا على أن تختاره

قال أصحابنا إذا جعل للمخيرة جعلا على أن تختاره ففعلت فلا شيء لها ويبطل خيارها

ولم يجز الشافعي إبطال القسم في يوم وليلة بجعل واحتج بأنها أعطته على المال لا غير مملوكة ولا معتقة فقياس قوله هذا أن لا يصح لها أخذ المال على اختياره

928 في خلية وبرية وبائن

قال أصحابنا إذا أراد طلاقا فواحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا وإن أراد ثنتين كانت واحدة بائنة وهو قول الثوري

وقال زفر ثنتين بائنتين إذا أرادهما

صفحة ٤٢١