786

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

926 في الخيار إذا علق بوقت أو شرط

قال أصحابنا إذا قال لها إذا قدم فلان فاختاري أو قال أمرك بيدك فقدم فلان فإن الأمر يصير في يدها في الوقت الذي علمت بقدومه في ذلك المجلس

( 171 ب ) وقال ابن القاسم عن مالك إذا قال لها إذا جاء غد فقد جعلت الخيار إليك فلها الخيار الساعة فتقضي أو ترد فإن وطئها قبل غد فلا شيء بيدها

وقال مالك فيمن تزوج المرأة يشترط لها أن إن تزوج أو تسرى فأمرها بيدها فيتزوج أو يتسرى وهي لا تعلم قال لا ينبغي له ان يطأها حتى يعلمها فتقضي أو ترد

قال مالك وكذلك الأمة تعتق تحت العبد فيطأها قبل أن تعلم فإن لها الخيار إذا علمت ولايقطع وطؤه خيارها إلا أن يقطعها بعد علمها ويحال بين وطء العبد الأمة إذا اعتقت وهي تحته حتى تختار أو تترك

وقال الليث في الرجل يقول لامرأته إن تزوجت عليك فأمرك بيدك وتقول هي فإني قد اخترت نفسي من الساعة إن فعلت أنت ثم يفعل ذلك قال أراه قد فارقها لأنها قد اختارت فراقه يومئذ وأحكمته

وقال الربيع عن الشافعي إذا قال إن تزوجت عليك فأمرك بيدك ففيه قولان أحدهما أن ذلك لها والآخر لا يكون لها

صفحة ٤٢٠