مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال محمد ومالك والثوري والحسن بن حي والشافعي هي عنده على ما بقي من الطلاق وهو قول علي وعمر وابن مسعود وأبي بن كعب وعمران بن حصين وأبي هريرة
قال أصحابنا فيمن قال لامرأته نفسك طالق أو بدنك أو روحك أو رقبتك أو نحوها أنها طالق ولو قال يدك أو رجلك أو شعرك أو نحو ذلك لم تطلق
وقال ابن أبي ليلى وزفر ومالك والليث والحسن بن حي والشافعي تطلق في هذا كله
قال أصحابنا إن نوى الضرب والحساب فهي اثنتين وإن نوى اثنتين مع اثنتين فهي ثلاث
وقال زفر إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين فهي واحدة إن لم يكن له نية وإن نوى واحدة مع اثنتين فهي ثلاث وإن نوى الضرب فهي اثنتان وهو قول الشافعي
قال أبو جعفر الضرب والحساب إنما يصح فيما كان له مساحة مقدر عليها فيكون الاثنان إذا مثلا بخطين ثم اخرى فهما خطان فكان العقد الواقعة فيه أربعا في هذا الوجه اثنان في اثنين أربعة وأما ما لا مساحة له فإن ذلك مستحيل فيه فإذا قال نويت في عدد الطلاق والضرب الحساب كان قد أراد به محالا فلم تطلق به المرأة
صفحة ٤١٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥