776

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال محمد ومالك والثوري والحسن بن حي والشافعي هي عنده على ما بقي من الطلاق وهو قول علي وعمر وابن مسعود وأبي بن كعب وعمران بن حصين وأبي هريرة

916 فيمن طلق بعض امرأته

قال أصحابنا فيمن قال لامرأته نفسك طالق أو بدنك أو روحك أو رقبتك أو نحوها أنها طالق ولو قال يدك أو رجلك أو شعرك أو نحو ذلك لم تطلق

وقال ابن أبي ليلى وزفر ومالك والليث والحسن بن حي والشافعي تطلق في هذا كله

917 فيمن تطلق اثنتين في اثنتين

قال أصحابنا إن نوى الضرب والحساب فهي اثنتين وإن نوى اثنتين مع اثنتين فهي ثلاث

وقال زفر إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين فهي واحدة إن لم يكن له نية وإن نوى واحدة مع اثنتين فهي ثلاث وإن نوى الضرب فهي اثنتان وهو قول الشافعي

قال أبو جعفر الضرب والحساب إنما يصح فيما كان له مساحة مقدر عليها فيكون الاثنان إذا مثلا بخطين ثم اخرى فهما خطان فكان العقد الواقعة فيه أربعا في هذا الوجه اثنان في اثنين أربعة وأما ما لا مساحة له فإن ذلك مستحيل فيه فإذا قال نويت في عدد الطلاق والضرب الحساب كان قد أراد به محالا فلم تطلق به المرأة

صفحة ٤١٠