775

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أبو جعفر يدل على أن الطلاق بالمرأة أنه أحق للرجل كالعدة قال الله تعالى

﴿فما لكم عليهن من عدة﴾

الأحزاب 49 فجعل العدة حقا للزوج قال ومدة إيلاء الأمة على النصف لأن الله تعالى جعل له الفيء فيها كما جعل له الرجعة في العدة فلو كانت العدة على النصف كانت مدة الإيلاء على النصف

914 فيمن طلق زوجته تطليقة وهي أمة ثم تعتق

قال أصحابنا يصير طلاقها ثلاثا فإن طلقها أخرى لم تبن حتى تطلق ثنتين

وقال مالك والأوزاعي والليث إذا أعتق الزوج بعد التطليقة لم يتغير حكم طلاقها فتبين بأخرى إن طلقها

شبهه أبو جعفر بمن نوى الإقامة في الصلاة فيكون بمنزلة من ابتدأها وهو مقيم

915 في الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث

قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا طلقها واحدة فعادت إليه بعد زوج أنها تعود على ثلاث ويهدم الزوج الثاني ما وقع وإن كان دون الثلاث وهو قول ابن عباس وابن عمر

صفحة ٤٠٩