مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أبو جعفر يدل على أن الطلاق بالمرأة أنه أحق للرجل كالعدة قال الله تعالى
﴿فما لكم عليهن من عدة﴾
الأحزاب 49 فجعل العدة حقا للزوج قال ومدة إيلاء الأمة على النصف لأن الله تعالى جعل له الفيء فيها كما جعل له الرجعة في العدة فلو كانت العدة على النصف كانت مدة الإيلاء على النصف
قال أصحابنا يصير طلاقها ثلاثا فإن طلقها أخرى لم تبن حتى تطلق ثنتين
وقال مالك والأوزاعي والليث إذا أعتق الزوج بعد التطليقة لم يتغير حكم طلاقها فتبين بأخرى إن طلقها
شبهه أبو جعفر بمن نوى الإقامة في الصلاة فيكون بمنزلة من ابتدأها وهو مقيم
قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا طلقها واحدة فعادت إليه بعد زوج أنها تعود على ثلاث ويهدم الزوج الثاني ما وقع وإن كان دون الثلاث وهو قول ابن عباس وابن عمر
صفحة ٤٠٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥