765

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أبو جعفر وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة أن الدم إذا انقطع في الأربعين على هذا أن يصدقها في ستين يوما وساعة لأنه يجعل الساعة نفاسا ثم خمسة عشر طهرا وخمسة حيضا من رواية أبي يوسف

وينبغي في رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة على هذا الأصل أن لا يصدقها في أقل من خمسة وسبعين يوما وساعة لأنه يجعل ساعة نفاسا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا ثم كذلك حتى تنقضي العدة

وأما الثوري فإن ابن المبارك روى عنه أنه متى عاودها الدم في الأربعين كان نفاسا قل الطهر أو كثر فيجيء على هذا أن لا يصدقها في أقل من تسعة وسبعين يوما

905 في نفقة المبتوتة

قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي لكل مطلقة السكنى والنفقة ما دامت في العدة حاملا كانت أو غير حامل

وقال ابن أبي ليلى لا سكن للمبتوتة ولا نفقة وروي عنه لها السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا وروي عنه أن عليه نفقة الحامل المبتوتة إن كان موسرا وإن كان معسرا فلا نفقة لها عليه

وقال الأوزاعي والليث والشافعي للمبتوتة السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا

وقال أحمد بن حنبل وأبو ثور لا سكنى لها ولا نفقة

صفحة ٣٩٩