مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أبو جعفر وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة أن الدم إذا انقطع في الأربعين على هذا أن يصدقها في ستين يوما وساعة لأنه يجعل الساعة نفاسا ثم خمسة عشر طهرا وخمسة حيضا من رواية أبي يوسف
وينبغي في رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة على هذا الأصل أن لا يصدقها في أقل من خمسة وسبعين يوما وساعة لأنه يجعل ساعة نفاسا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا ثم كذلك حتى تنقضي العدة
وأما الثوري فإن ابن المبارك روى عنه أنه متى عاودها الدم في الأربعين كان نفاسا قل الطهر أو كثر فيجيء على هذا أن لا يصدقها في أقل من تسعة وسبعين يوما
قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي لكل مطلقة السكنى والنفقة ما دامت في العدة حاملا كانت أو غير حامل
وقال ابن أبي ليلى لا سكن للمبتوتة ولا نفقة وروي عنه لها السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا وروي عنه أن عليه نفقة الحامل المبتوتة إن كان موسرا وإن كان معسرا فلا نفقة لها عليه
وقال الأوزاعي والليث والشافعي للمبتوتة السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
وقال أحمد بن حنبل وأبو ثور لا سكنى لها ولا نفقة
صفحة ٣٩٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥