766

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أبو جعفر روي عن عمر وعبد الله في المطلقة ثلاثا أن لها السكنى والنفقة

906 في نفقة المتوفى عنها زوجها

قال أصحابنا لا سكنى ولا نفقة في مال الميت حاملا كانت أو غير حامل

وقال ابن أبي ليلى هي في مال الزوج بمنزلة الدين على الميت إذا كانت حاملا

وقال مالك نفقتها على نفسها وإن كانت حاملا ولها السكنى وإن كانت الدار للزوج فإن كان عليه دين فالمرأة أحق بسكناها حتى تنقضي عدتهاوإن كانت في بيت بكراء فأخرجوها لم يكن لها سكنى في مال الزوج هذا رواية ابن وهب

وقال ابن القاسم عنه لا نفقة لها في مال البيت ولها السكنى إذا كانت الدار للميت فإن كان عليه دين فهي أحق بالسكنى من الغرماء وتباع للغرماء ويشترط السكنى على المشتري

صفحة ٤٠٠