764

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال أبو يوسف ومحمد لا تصدق من أقل من تسعة وثلاثين يوما وهو قول الثوري في رواية ابن المبارك عنه

وروى المعافى عنه أنها لا تصدق في أقل من أربعين يوما

قال أبو جعفر ولا نعرف لهذا القول معنى

وقال الأوزاعي وسئل عن المطلقة تحيض ثلاث حيض في أربعين يوما أو أدنى من ذلك إن عدتها قد انقضت

وقال ابن القاسم إذا ادعت أن عدتها قد انقضت في مقدار ما تنقضي فيه العدة صدقت ولا تصدق في اليسير الذي لا تنقضي في مثله العدة

قال وسألت مالكا إذا قالت قد حضت ثلاث حيض في شهر قال يسأل النساء عن ذلك فإن كن يحضن كذلك ويطهرن له كانت مصدقة فيه

وقال الحسن بن حي لا تقبل قولها في أقل من خمسة وأربعين يوما

وقال الشافعي القول قولها فيما يمكن فيه انقضاء العدة

904 فيما تصدق فيه النفساء من انقضاء العدة

قال أبو حنيفة لا تصدق النفساء في أقل من خمسة وثمانين يوما إذا طلقها زوجها حين ولدت

وقال محمد أصدقها في أربعة وخمسين يوما وزيادة شيء

وقال أبو يوسف لا أصدقها في أقل من خمسة وستين يوما

صفحة ٣٩٨