مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال أبو يوسف ومحمد لا تصدق من أقل من تسعة وثلاثين يوما وهو قول الثوري في رواية ابن المبارك عنه
وروى المعافى عنه أنها لا تصدق في أقل من أربعين يوما
قال أبو جعفر ولا نعرف لهذا القول معنى
وقال الأوزاعي وسئل عن المطلقة تحيض ثلاث حيض في أربعين يوما أو أدنى من ذلك إن عدتها قد انقضت
وقال ابن القاسم إذا ادعت أن عدتها قد انقضت في مقدار ما تنقضي فيه العدة صدقت ولا تصدق في اليسير الذي لا تنقضي في مثله العدة
قال وسألت مالكا إذا قالت قد حضت ثلاث حيض في شهر قال يسأل النساء عن ذلك فإن كن يحضن كذلك ويطهرن له كانت مصدقة فيه
وقال الحسن بن حي لا تقبل قولها في أقل من خمسة وأربعين يوما
وقال الشافعي القول قولها فيما يمكن فيه انقضاء العدة
قال أبو حنيفة لا تصدق النفساء في أقل من خمسة وثمانين يوما إذا طلقها زوجها حين ولدت
وقال محمد أصدقها في أربعة وخمسين يوما وزيادة شيء
وقال أبو يوسف لا أصدقها في أقل من خمسة وستين يوما
صفحة ٣٩٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥