763

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أبو جعفر وجدنا المعتدة من طلاق أو وفاة ليس لها السفر في العدة ولو سافرتا في عدتيهما وجب ردهما إلى منازلهما حتى تنقضي العدة وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الفريعة بنت مالك وقال لها امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله

وكذلك روي عن الصحابة روى سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة فخرجن في عددهن

وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قالا المتوفى عنها زوجها وبها فاقة شديدة فلم يرخص لها أن تخرج من بيتها إلا في بياض نهارها تصيب من طعامهم ثم ترجع إلى بيتها فتبيت فيه

وعن ابن عمر المتوفى عنها زوجها كانت المطلقة مثلها فإذا سافرتا ثم وجبت عليهما العدة وجب أن يكون ذلك قاطعا لهما عن المضي في سفرهما لعودهما إلى حال لا يصح معهااستئناف السفر فوجب عليهما الرجوع إذا لم يكن بينهما وبين مصريهما مسيرة ثلاث

903 في المقدار الذي تصدق فيه المرأة في انقضاء العدة

قال أبو حنيفة لا أصدقها في أقل من شهرين إذا كانت من ذوات الحيض

صفحة ٣٩٧