761

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال أصحابنا لا تنتقل المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها من بيتها الذي كانت تسكنه وتخرج التي توفى عنها زوجها بالنهار ولا تبيت ولا تخرج المطلقة ليلا ولا نهارا وهو قول الحسن بن حي

وقال مالك لا تنتقل المبتوتة ولا الرجعية ولا المتوفى عنها من أي بيت كانت فيه جيدا أو رديئا وإنما الإحداد في الزينة

وروي عن سعيد بن المسيب قال المطلقة تحيض ثلاثا والمتوفى عنها زوجها في العدة سواء

قال أبو جعفر ولا يختلفون أن المبتوتة ممنوعة من البيتوتة إلا في بيتها وكانت البيتوتة من الإحداد الذي أمر به المتوفى عنها زوجها فأشبهها من هذا الوجه وجب أن يكون مثلها في بقية الإحداد

901 فيمن يجب عليها الإحداد من النساء

قال أصحابنا ليس على الصغيرة ولا على الكافرة ولا على الأمة المسلمة الإحداد فهو على الحرة في العدة

وقول مالك والحسن بن حي والشافعي الإحداد على الصغيرة والكافرة فهو على المسلمة الكبيرة

902 في المرأة يطلقها زوجها في السفر أو يموت عنها

قال أبو حنيفة إذا قدم مع امرأته الكوفة وهو يريد الحج وهو من أهل خراسان فمات بالكوفة فإنها لا تخرج حتى تنقضي عدتها

صفحة ٣٩٥