760

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

899 في عدة المطلقة في المرض

قال أبو حنيفه ومحمد إذا ورثت والطلاق بائن فعدتها أبعد الأجلين إذا مات وهي في العدة قول الثوري

وقال أبو يوسف ومالك عدتها عدة الطلاق دون الوفاة

وقال الأوزاعي والحسن بن حي تعتد عدة الطلاق دون الوفاة

وقال الأوزاعي والحسن بن حي تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وتلغي ما كانت قد اعتدت عليه قبل ذلك وهو قول إبراهيم والشعبي

900 في المطلقة المبتوتة هل تحد في عدتها

قال أصحابنا في المطلقة المبتوتة والمتوفى عنها زوجها لا تدهن بزيت مطيب ولا بشيء من الأدهان إلا من وجع

وقال الثوري والحسن بن حي عليهما جميعا الإحداد

وقال مالك لا إحداد إلا على متوفى عنها زوجها وهو قول الليث ولا تدهن الحادة إلا بالحل أو الزيت ولا تدهن إلا بالأدهان المرببة

وقال الشافي أحب للمطلقة المبتوتة الإحداد ولا يبين لي أن أوجبه عليها ولا تدهن الحادة بشيء من الأدهان لشعرها وتدهن بدنها بالزيت والشيرج وما لا طيب فيه ولا تدهن رأسهها ووجهها بذلك

صفحة ٣٩٤