759

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وروى مجاهد أن امرأة مسحت بطن امرأة فألقت مضغة فأمرها عمر بن الخطاب أن تكفر

وقال ابن القاسم عن مالك ما أثبته النساء من مضغة أو علقة أوشيء تستيقن أنه ولد فإنه تنقضي به العدة وتكون أم ولد وإن لم يتبين فيه خلق آدمي سألنا عدولا من النساء فإن زعمن أن هذا لا يكون إلا من خلق آدمي كانت به أم ولد وإن شككن لم تكن به أم ولد

وقياس قوله في العدة مثله

898 في عدة المستحاضة

قال أصحابنا عدة المستحاضة وغيرها سواء ثلاث حيض

قال ابن وهب عن مالك عدة المستحاضة سنة والحرة والأمة في ذلك سواء

وقال الليث عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها سنة إذا كانت مستحاضة

وقال الشافعي في المزني إذا أطبق عليها الدم فإن كان دما ينفضل فيكون أياما أحمر قانيا محتدما كثيرا وفيما بعده قليلا رقيقا إلى الصفرة فحيضها المحتدم وطهرها الرقيق والصفرة وإن كان مشتبها كانت حيضتها بقدر أيام حيضها فيما مضى قبل الاستحاضة وإن ابتدأت مستحاضة أونسيت أيام حيضها تركت الصلاة يوماوليلة واستقبل بها الحيض من أول هلال يأتي عليها بعد وقوع الطلاق فإذا أهل هلال الرابع انقضت عدتها فإن الاستحاضة لا تمنع وجود الحيض فهي من ذوات الأقراء فعدتها بالشهور ساقطة

صفحة ٣٩٣