مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال اصحابنا والثوري والشافعي إذا اعتدت بحيضة أو ثنتين ثم يئست من المحيض فإنها تعتد بعد الإياس بثلاثة أشهر
وقال مالك إذا إرتفع حيضها تنتظر لسبعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر وقد حلت للأزواج
وقال الحسن بن حي إذا اعتدت حيضتين ثم يئست من المحيض أنها تعتد بالحيضتين وتكمل عدتها بشهر وقد حلت للأزواج
قال أبو جعفر لما كانت الصغيرة إذا اعتدت بشهرثم حاضت تستقبل العدة ثلاث حيض وجب أن يكون كذلك ما وصفنا
وأيضا فإن الله تعالى جعل عدتهاأحد شيئين إما الحيض وإما الشهود والجمع بينهما خارج عن ذلك
قال أصحابنا لو أسقطت مضغة أو علقة لم تنقض بها العدة وإن استبان خلقه أو بعض خلقه انقضت العدة به
وروي عن إبراهيم مثل ذلك
وروى الحكم عن إبراهيم أنها إذا ألقت علقة أو مضغة فهي من أمهات الأولاد
صفحة ٣٩٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥