758

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

896 في المعتدة بالحيض تيأس

قال اصحابنا والثوري والشافعي إذا اعتدت بحيضة أو ثنتين ثم يئست من المحيض فإنها تعتد بعد الإياس بثلاثة أشهر

وقال مالك إذا إرتفع حيضها تنتظر لسبعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر وقد حلت للأزواج

وقال الحسن بن حي إذا اعتدت حيضتين ثم يئست من المحيض أنها تعتد بالحيضتين وتكمل عدتها بشهر وقد حلت للأزواج

قال أبو جعفر لما كانت الصغيرة إذا اعتدت بشهرثم حاضت تستقبل العدة ثلاث حيض وجب أن يكون كذلك ما وصفنا

وأيضا فإن الله تعالى جعل عدتهاأحد شيئين إما الحيض وإما الشهود والجمع بينهما خارج عن ذلك

897 في انقضاء العدة بالسقط

قال أصحابنا لو أسقطت مضغة أو علقة لم تنقض بها العدة وإن استبان خلقه أو بعض خلقه انقضت العدة به

وروي عن إبراهيم مثل ذلك

وروى الحكم عن إبراهيم أنها إذا ألقت علقة أو مضغة فهي من أمهات الأولاد

صفحة ٣٩٢