مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قيل له قوله سنة لا يدل على التوقيف وإنما مخرج هذا عن عمرفي حديث منقطع رواه حجاج بن منهال عن أبي عوانة عن منصور عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته ثم خرج فكتب إليها بالرجعة فلم يبلغها فتزوجت فقال ألم أكن كتبت إليك فقالت ما جاءني منك كتاب قال فركب إلى عمر فقص عليه الحديث فكتب إلى اميره إن وجدت امرأة ولم يدخل بها فهي امرأته وإن كان قد دخل بها فهو رجل عجز قال فجاء الرجال عندها قد مسكنها فقال أخلوني فقالوا لا تفعل وما لك عليها سبيل فقالت المرأة أخلوه فأغلق الباب وبات معها حتى أصبح قال وألقى الرجل ومعه كتاب أمير المؤمنين فقال سمعا وطاعة لكتاب أمير المؤمنين قال فردت عليه امرأته
قيل له هذاكما روى عنه في المفقود وقد خالفه علي
وقد روى عن شريح في هذا أنه قال إذا طلق فأعلمها وراجع فلم يعلمها فقد بانت منه
وقد روى عن الحسن في ذلك أنها إذا لم تعلم بالرجعة حتى انقضت العدة فلا سبيل له عليها
وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس في رجل طلق امرأته وأشهد أو راجع وأشهد واستكتم الشهود حتى انقضت العدة ففرق بينهما علي وعزر الشهود ولم يجعل له عليها رجعة
وإنما المعنى في هذا أنه اتهم الشهود فلم يقبل شهادتهم ولذلك عزرهم
وقد روى هذا الحديث شعبة عن قتادة عن خلاس وقال فيه فاتهم الشاهدين فجلدهما وأجاز الطلاق
فلم يثبت عن علي في ذلك شيء يوافق قول الخصم
وقال الله تعالى
﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾
البقرة 228 وقد فعل
صفحة ٣٩١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥