756

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

895 إذا لم يعلمها بالرجعة حتى تزوجت

قال أصحابنا والثوري والشافعي إذا راجع امرأته من طلاق رجعي ولم يعلمها ذلك وانقضت عدتها وتزوجت ثم جاء زوجها الأول وقد دخل الثاني أو لم يدخل فهي امرأة الأول ويفرق بينها وبين الأخير

وقال مالك والأوزاعي والليث إن لم يدخل بها الآخر فالأول أحق بها وإن دخل بها الآخر فهي امرأة الآخر

قال أبو جعفر لا خلاف بينهم أن رجعته صحيحة مع جهلها بها وأنه إذا ( 164 ب ) جاء قبل تزويجها أنهاامرأته فكان تزويجها وهي امرأة الأول فلايصح

فإن قيل روى الزهري عن سعيد بن المسيب أن السنة مضت في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها فيكتمها رجعتها حتى تحل فتنكح زوجا غيره فإنه ليس له من أمرها شيءولكنها من زوجها الآخر

فأخبر أنه سنة والسنة لا يجوز خلافها

صفحة ٣٩٠