مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا والثوري والشافعي إذا راجع امرأته من طلاق رجعي ولم يعلمها ذلك وانقضت عدتها وتزوجت ثم جاء زوجها الأول وقد دخل الثاني أو لم يدخل فهي امرأة الأول ويفرق بينها وبين الأخير
وقال مالك والأوزاعي والليث إن لم يدخل بها الآخر فالأول أحق بها وإن دخل بها الآخر فهي امرأة الآخر
قال أبو جعفر لا خلاف بينهم أن رجعته صحيحة مع جهلها بها وأنه إذا ( 164 ب ) جاء قبل تزويجها أنهاامرأته فكان تزويجها وهي امرأة الأول فلايصح
فإن قيل روى الزهري عن سعيد بن المسيب أن السنة مضت في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها فيكتمها رجعتها حتى تحل فتنكح زوجا غيره فإنه ليس له من أمرها شيءولكنها من زوجها الآخر
فأخبر أنه سنة والسنة لا يجوز خلافها
صفحة ٣٩٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥