755

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال الحسن بن حي الجماع واللمس رجعة والنظر إلى الفرج ليس برجعة

وقال الليث الوطء رجعة

وقال الشافعي لا تكون الرجعة إلا بكلام وإن جامعها ينوي الرجعة أو لا ينوي فليس برجعة وعليه مهر المثل

قال ولو آلى منها ثم راجع كان موليا من حين راجع

قال أبو جعفر روى الحسن ومحمد بن سيرين عن عمران بن حصين في رجل طلق امرأته ولم يشهد قال طلق لغير عدة وراجع بغير سنة ليشهد على طلاقها ورجعتها ولا يعود

وقول الشافعي ظاهر الفساد في إيجابه المهر في الوطء لأنها زوجته تستحق ميراثه وإن طلقها في الصحة فمحال أن يجب المهر في وطء زوجته

894 إذا ادعى رجعة المملوكة

قال أصحابنا إذا طلق امرأته وهي أمة تطليقة وانقضت عدتها فقال الزوج راجعتك في العدة وأنكرت وأقر المولى فالقول قول الأمة

وقال أبو يوسف ومحمد القول قولي المولى في الرجعة

وذكر ابن القاسم أن قياس قول مالك أن لا يصدق المولى لأن مالكا يقول لا يجوز قول المولى على نكاح أمته

وقال الشافعي القول قول الأمة في ذلك ولا يصدق المولى

صفحة ٣٨٩