مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال الحسن بن حي الجماع واللمس رجعة والنظر إلى الفرج ليس برجعة
وقال الليث الوطء رجعة
وقال الشافعي لا تكون الرجعة إلا بكلام وإن جامعها ينوي الرجعة أو لا ينوي فليس برجعة وعليه مهر المثل
قال ولو آلى منها ثم راجع كان موليا من حين راجع
قال أبو جعفر روى الحسن ومحمد بن سيرين عن عمران بن حصين في رجل طلق امرأته ولم يشهد قال طلق لغير عدة وراجع بغير سنة ليشهد على طلاقها ورجعتها ولا يعود
وقول الشافعي ظاهر الفساد في إيجابه المهر في الوطء لأنها زوجته تستحق ميراثه وإن طلقها في الصحة فمحال أن يجب المهر في وطء زوجته
قال أصحابنا إذا طلق امرأته وهي أمة تطليقة وانقضت عدتها فقال الزوج راجعتك في العدة وأنكرت وأقر المولى فالقول قول الأمة
وقال أبو يوسف ومحمد القول قولي المولى في الرجعة
وذكر ابن القاسم أن قياس قول مالك أن لا يصدق المولى لأن مالكا يقول لا يجوز قول المولى على نكاح أمته
وقال الشافعي القول قول الأمة في ذلك ولا يصدق المولى
صفحة ٣٨٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥