مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال أبو الزناد تعتد عدة الحرة
وقال مالك لا يغير عتقها عدتها سواء كان له عليها رجعة أو لم يكن كالحد يجب على العبد فلا يتغير بالعتق
وقال الأوزاعي في الأمة يموت عنها زوجها فتعتق في العدة أنها تكمل عدة الحرة أربعة أشهروعشرا
وروي عنه في حر تحته أمة طلقها تطليقتين ثم أعتقت قال إن كانت اعتدت منه قبل العتق حيضة اعتدت إليها أخرى
قال أبو جعفر القياس أن تنتقل في البائن والرجعي جميعا كما قالوا في ( 164 أ ) الصغيرة إذا بلغت أن عدتها تنتقل إلى الحيض سواء كانت عدتها من بائن أورجعي وهو قول ابن شجاع وابن أبي عمران وليست كالمتوفى عنها زوجها إذا أعتقت في العدة لأنها إذا كانت بائنا لم تجب عليها العدة للوفاة فكذلك لم تنتقل والعتق حاصل في مسألتنا في العدة فوجب أن تنتقل به
قال أصحابنا إن وطئها أو لمسها لشهوة أو نظر في فرجها لشهوة فهو رجعة وهو قول الثوري وينبغي أن يشهد بعدذلك
وقال ابن أبي ليلى إذا رجع ولم يشهد صحت الرجعة
وكذلك قول مالك ويشهد وقال ابن القاسم عن مالك إذا وطئها في العدة وهو يريد الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة وإلا فليست برجعة وقال وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يشهد وذكر الوليد عن مالك أن القبلة لا تقع بها رجعة
صفحة ٣٨٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥