754

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال أبو الزناد تعتد عدة الحرة

وقال مالك لا يغير عتقها عدتها سواء كان له عليها رجعة أو لم يكن كالحد يجب على العبد فلا يتغير بالعتق

وقال الأوزاعي في الأمة يموت عنها زوجها فتعتق في العدة أنها تكمل عدة الحرة أربعة أشهروعشرا

وروي عنه في حر تحته أمة طلقها تطليقتين ثم أعتقت قال إن كانت اعتدت منه قبل العتق حيضة اعتدت إليها أخرى

قال أبو جعفر القياس أن تنتقل في البائن والرجعي جميعا كما قالوا في ( 164 أ ) الصغيرة إذا بلغت أن عدتها تنتقل إلى الحيض سواء كانت عدتها من بائن أورجعي وهو قول ابن شجاع وابن أبي عمران وليست كالمتوفى عنها زوجها إذا أعتقت في العدة لأنها إذا كانت بائنا لم تجب عليها العدة للوفاة فكذلك لم تنتقل والعتق حاصل في مسألتنا في العدة فوجب أن تنتقل به

893 في كيفية الرجعة

قال أصحابنا إن وطئها أو لمسها لشهوة أو نظر في فرجها لشهوة فهو رجعة وهو قول الثوري وينبغي أن يشهد بعدذلك

وقال ابن أبي ليلى إذا رجع ولم يشهد صحت الرجعة

وكذلك قول مالك ويشهد وقال ابن القاسم عن مالك إذا وطئها في العدة وهو يريد الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة وإلا فليست برجعة وقال وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يشهد وذكر الوليد عن مالك أن القبلة لا تقع بها رجعة

صفحة ٣٨٨