753

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال الليث ومالك عدتها ثلاثة أشهر

قال مالك وعدتها في الوفاة شهران وخمس ليال

وروى عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثلاثة أشهر

وعن سعيد بن المسيب وأبي قلابة شهر ونصف

وروى حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم قال عدة الأمة إذا كانت لا تحيض إذا طلقت إن شاءت شهرا ونصفا وإن شاءت شهران وإن شاءت ثلاثة أشهر

وقد روى حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح قال عدة الأمة إذا كانت لا تحيض شهران فقيل لعمرو بن دينار إن ابن جريج يقول إن عطاء يقول خمس وأربعون ليلة

وقال عمرو شهدت على عطاء أنه كان يقول شهران

892 في الأمة تعتق في عدتها هل تنتقل عدتها

قال أصحابنا إذا طلق امرأته وهي أمة طلاقا رجعيا ثم أعتقت في العدة انتقلت عدتها إلى عدة الحرة فإن كان طلاقا بائنا لم تنتقل وكذلك إن مات عنها زوجها ثم أعتقت في العدة لم تنتقل العدة وفي البائن قولان أحدهما أنها تنتقل والآخر أنها لا تنتقل

وقال ابن أبي ليلى إذا طلقت الأمة تطليقيتن ثم اعتقت في العدة فعدتها عدة الأمة

صفحة ٣٨٧