مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال ابن شبرمة إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة بطلت الرجعة ولم تعد الغسل
وقال عمر وعبد الله زوجهما أحق بهما ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
وقال مالك والشافعي الأقراء الأطهار فإذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد بانت وانقطعت الرجعة
وقالا إن طلقها في طهر قد جامعها فيه اعتدت في ذلك الطهر قرءا
وقال الزهري يلغي ذلك الطهر ثم تعتد ثلاثة أطهار
قال أبو جعفر ومن المتأخرين من يقول إذا طعنت في الحيضة الثالثة بانت وانقطعت رجعة الزوج ولا تحل لها أن تتزوج غيره حتى تغتسل من حيضتها منهم إسحاق بن راهويه
وروي نحوه عن ابن عباس
وروري عن عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت خلاف ذلك
وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان
قال أصحابنا إذا طلق امرأته وهي أمة صغيرة أو كبيرة قد يئست فعدتها شهر ونصف وهو قول الثوري والحسن بن حي والشافعي
صفحة ٣٨٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥