751

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

889 في المطلقة والمتوفى عنها زوجها متى تعتدان

وقال أصحابنا ومالك وابن شبرمة والثوري والحسن بن حي والليث والشافعي عدتها من يوم الطلاق ويوم الوفاة

وقال ربيعة في الوفاة من يوم يأتيها الخبر وهو مذهب الحسن البصري وحلاس بن عمرو

وروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر من يوم مات ويوم طلق

قال أبو جعفر ولا يختلفون أنهما لو علمتا بالطلاق والموت فتركتا ما يجب عليهما من الإحداد والخروج حتى انقضت المدة أنهما لاتقضيان ذلك في مدة أخرى كذلك إذا لم تعلما فهو أحرى أن لا تقضيان

890 في الأقراء

قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والحسن بن حي الأقراء الحيض إلا أن أصحابنا قالوا لا تنقضي العدة إذاكان أيامها دون العشر حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ويذهب وقت صلاة وهو قول الحسن بن حي إلا أنه قال النصرانية واليهودية في ذلك مثل المسلمة

وهذا لم يقله أحد ممن جعل الأقراء الحيض غير الحسن بن حي

وقال الثوري والحسن بن زيادعن زفر هو أحق بها فإن انقطع الدم مالم تغتسل

صفحة ٣٨٥