مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال أصحابنا ومالك وابن شبرمة والثوري والحسن بن حي والليث والشافعي عدتها من يوم الطلاق ويوم الوفاة
وقال ربيعة في الوفاة من يوم يأتيها الخبر وهو مذهب الحسن البصري وحلاس بن عمرو
وروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر من يوم مات ويوم طلق
قال أبو جعفر ولا يختلفون أنهما لو علمتا بالطلاق والموت فتركتا ما يجب عليهما من الإحداد والخروج حتى انقضت المدة أنهما لاتقضيان ذلك في مدة أخرى كذلك إذا لم تعلما فهو أحرى أن لا تقضيان
قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والحسن بن حي الأقراء الحيض إلا أن أصحابنا قالوا لا تنقضي العدة إذاكان أيامها دون العشر حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ويذهب وقت صلاة وهو قول الحسن بن حي إلا أنه قال النصرانية واليهودية في ذلك مثل المسلمة
وهذا لم يقله أحد ممن جعل الأقراء الحيض غير الحسن بن حي
وقال الثوري والحسن بن زيادعن زفر هو أحق بها فإن انقطع الدم مالم تغتسل
صفحة ٣٨٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥