750

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مالك لا يخلو بها ولا يدخل عليها إلا بإذن ولاينظر إليها إلا ( 163 أ ) وعليها ثيابها ولا ينظر إلى شعرها ولا بأس بأن يأكل معها إذا كان معهما غيرهما ولا يبيت معها في بيت ولينتقل عنها

وقال ابن القاسم رجع مالك عن ذلك فقال لا يدخل عليها ولا يرى شعرها ولا يأكل معها

وقال الثوري لا بأس بأن تتشوف له وتتزين ويسلم ولا يستأذن عليها ويؤذنها بالتنحنح ولا يرى لها شعرا ولا محرما

وقال الأوزاعي لا يدخل عليها إلا بإذن وتتشوف له وتتزين وتبدي الساق والحجل يعني الخلخال

وقال الحسن بن حي يعتزلها ولايرى لها شعرا ولا ينظر إليها وتعرض له فتتزين

وقال الليث لا يرى شيئا من محاسنها حتى يراجع

وقال مالك والشافعي في الزني المطلقة طلاقا يملك رجعتها محرمة على مطلقها تحريم البينونة حتى يراجع

888 هل يسافر بالمطلقة

قال أصحابنا إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة فليس له أن يسافر بها قبل الرجعة وهي رواية الحسن بن زياد

وفي رواية عمرو بن خالد عنه لا يسافر بها حتى يراجع

وقال مالك والشافعي لا يسافر بها حتى يراجع

صفحة ٣٨٤