مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وروى سعيد بن المسيب عن عمر أيماامرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتهاحيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن استبان بها حمل وإلا اعتدت بعدالتسعة أشهر ثلاثة أشهر ثم حلت
وعن ابن عباس في التي ارتفع حيضها سنة قال تلك الريبة
وعن علي وزيد انها ليست بالآيسة في ارتفاع حيضها
وقال ابن مسعود لا تنقضي عدتها إألا بالحيض
قال الريبة ذكرت في الآيسة فاتفق الجميع أن الآيسة التي يتيقن أنها لا تحيض ولا تحمل أبدا مراده بالآيسة
فثبت أن قوله
﴿إن ارتبتم﴾
الطلاق 4 إنما هو ارتياب المخاطبين قبل نزول الآية في عدتها فبين ذلك لهم في الآية
قال أصحابنا لا بأس بذلك
وقال بشر بن لوليد عن أبي يوسف لا بأس بأن تتشوف المطلقة وتتطيب وتلبس الحلي إذا كان طلاقا رجعيا
قال ولا يدخل عليها إلا بإذن
قال وله فيها قول آخر أنه لا يدخل عليها بغير إذن إلا أنه يتنحنح ويخفق نعليه ولا بأس بأن ينظر إلى شعرها ومحارمها ولا ينظر على محرم منها حتى يشهد على رجعتها
صفحة ٣٨٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥