749

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وروى سعيد بن المسيب عن عمر أيماامرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتهاحيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن استبان بها حمل وإلا اعتدت بعدالتسعة أشهر ثلاثة أشهر ثم حلت

وعن ابن عباس في التي ارتفع حيضها سنة قال تلك الريبة

وعن علي وزيد انها ليست بالآيسة في ارتفاع حيضها

وقال ابن مسعود لا تنقضي عدتها إألا بالحيض

قال الريبة ذكرت في الآيسة فاتفق الجميع أن الآيسة التي يتيقن أنها لا تحيض ولا تحمل أبدا مراده بالآيسة

فثبت أن قوله

﴿إن ارتبتم﴾

الطلاق 4 إنما هو ارتياب المخاطبين قبل نزول الآية في عدتها فبين ذلك لهم في الآية

887 في الطلاق الرجعي هل تحظر الزينة والطيب

قال أصحابنا لا بأس بذلك

وقال بشر بن لوليد عن أبي يوسف لا بأس بأن تتشوف المطلقة وتتطيب وتلبس الحلي إذا كان طلاقا رجعيا

قال ولا يدخل عليها إلا بإذن

قال وله فيها قول آخر أنه لا يدخل عليها بغير إذن إلا أنه يتنحنح ويخفق نعليه ولا بأس بأن ينظر إلى شعرها ومحارمها ولا ينظر على محرم منها حتى يشهد على رجعتها

صفحة ٣٨٣