748

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

886 في التي يرتفع حيضها

وقال أصحابنا في التي يرتفع حيضها لا يأس منه في المستأنف عدتها الحيض حتى تدخل في السن التي لا تحيض أهلها من النساء فلتستأنف عدة الآيسة ثلاثة أشهر وهو قول الثوري والليث والشافعي

وقال مالك تنتظر تسعة أشهر فإنها إن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة الأشهر استقبلت الحيض فإن مضت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر

وقال ابن القاسم عن مالك إذا حاضت المطلقة ثم ارتابت فإنها تعتد التسعة أشهر من يوم حيضها لا من يوم طلق

قال مالك في قوله تعالى

﴿إن ارتبتم﴾

الطلاق 4 معناه إن لم تدروا ما تصنعون في أمرها

وقال في الذي يرفع الرضاع حيضها أنها لا تحل حتى تحيض ثلاث حيض وليست كالمرتابة والمستحاضه كالمرتابه في العدة والأمة المستحاضة والمرتابة بغير حالها في العدة وحال الحرة واحد سنة

قال ابن وهب عن مالك في المتوفى عنها زوجها إن ارتابت من نفسها انتظرت حتى تذهب عنها الريبة وإن لم ترتب فعدتها أربعة أشهر وعشرا

وقال مالك في الوفاة عدتها تسعة اشهر

وقال الأوزاعي في رجل طلق امرأته وهي شابة فارتفع حيضها فلم تر شيئا ثلاثة أشهر فإنها تعتد سنة

صفحة ٣٨٢