مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أبو جعفر حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال في المتوفى عنها والمعتدة في الطلاق بالشهور أنه إن وجبت مع رؤية الهلال اعتدت بالأهلة وكان الشهر ناقصا أو تاما وإن كانت العدة وجبت في بعض شهر لم تعمل على الأهلة واعتدت بتسعين يوما في الطلاق وفي الوفاة وثلاثون يوما
قال وحدثنا سليمان عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بخلاف ذلك وإن كانت العدة وجبت في بعض شهر فإنها تعتد بما بقي من ذلك الشهر أياما ثم تعتد بما يمر عليها من الأهلة شهورا ثم تكمل الأيام الثلاثة تتمة ثلاثين يوما فإذا أوجبت العدة مع رؤية الهلال اعتدت بالأهلة قال وهو قول أبي يوسف ومحمد مثل ماروى سليمان عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وهو قول الشافعي
وروى عن مالك في الأخير مثله
قال ابن القاسم وكذلك قوله في الأيمان والطلاق
وروى عمر بن خالد عن زفر في الإيلاء في بعض الشهور أنها تعتد بكل شهر يمر بها تاما اوناقصا
وقال أبو يوسف تعتد بالأيام حتى تستكمل مائة وعشرين يوما ولا ينظر فيه إلى نقصان الشهر ولا إلى تمامه
قال أبو جعفر لا يختلفون أن كل واحدة من هاتين العدتين إذا وجبت مع الهلال اعتدت بكل هلال منها شهرا ولم تنظر إلى عدة الأيام فوجب اعتبار مثله إذا وجبت في بعض الشهر فيما تسقبل من الأهلة قال الله سبحانه وتعالى
﴿فسيحوا في الأرض أربعة أشهر﴾
التوبة 2 وأجمع السلمون أنها كانت عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشرين من ربيع الآخر فاعتبر الهلال فيما يلي من الشهور
صفحة ٣٨١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥