مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا إذا طلقها من بعض يوم وعدتهاالشهور فإنما تعتد من حين طلق ولا فرق في ذلك بين عدة الطلاق والوفاة إذاكانت ممن لا تحيض وهو قول الأوزاعي والليث والشافعي
وقال ابن وهب عن مالك إنها تطرح ذلك اليوم وتعتد يوما آخر سواه وذكر صفوان عن الوليد أنه سأل مالكا عن هذه المسألة فقال بلغنى ذلك الكسر حتى تستقبل عدتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشمس وإن فعلت الأول أجزأها
قال أبو جعفر قد صارت في العدة عقيب الطلاق فوجب الاعتداد بذلك الوقت لأنها لو لم تعتد بذلك الوقت لما كانت في العدة فكان مباحا لها النكاح
ولما كان ذلك وكان الله تعالى أوجب على المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا وعلى التي لا تحيض ثلاثة أشهرلم تجز الزيادة على الوقت المذكور
ولا يختلفون أنه لوحلف أنه لايقرب زوجته خمسة أشهر أنه يكون موليا عقب اليمين وإن كانت الأربعة أشهر من وقت الحلف
صفحة ٣٨٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥