746

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

884 فيمن طلق في بعض اليوم وهي ممن لا تحيض

قال أصحابنا إذا طلقها من بعض يوم وعدتهاالشهور فإنما تعتد من حين طلق ولا فرق في ذلك بين عدة الطلاق والوفاة إذاكانت ممن لا تحيض وهو قول الأوزاعي والليث والشافعي

وقال ابن وهب عن مالك إنها تطرح ذلك اليوم وتعتد يوما آخر سواه وذكر صفوان عن الوليد أنه سأل مالكا عن هذه المسألة فقال بلغنى ذلك الكسر حتى تستقبل عدتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشمس وإن فعلت الأول أجزأها

قال أبو جعفر قد صارت في العدة عقيب الطلاق فوجب الاعتداد بذلك الوقت لأنها لو لم تعتد بذلك الوقت لما كانت في العدة فكان مباحا لها النكاح

ولما كان ذلك وكان الله تعالى أوجب على المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا وعلى التي لا تحيض ثلاثة أشهرلم تجز الزيادة على الوقت المذكور

ولا يختلفون أنه لوحلف أنه لايقرب زوجته خمسة أشهر أنه يكون موليا عقب اليمين وإن كانت الأربعة أشهر من وقت الحلف

885 في العدة بالشهور كيف هي

صفحة ٣٨٠