745

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وحكى ابن أبي عمران عن محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد عن زفر أنه إذا قال أنت طالق ثلاثا للسنة وهي ممن تحيض وقعت في كل طهر واحدة فإن نوى أن يقعن معا كانت نيته باطله ووقعن لأوقات السنة فكذلك في المشهور التي لا تحيض

وقال مالك إذا قال أنت طالق ثلاثا للسنة وقعن جميعا

قال أبو جعفر قوله أنت طالق ثلاثا للسنة يحتمل أن يراد سنة غيرها من النساء وقد يكون ذلك وقت سنة غيرها فيقع في الحال

883 فيمن طلق لغير السنة هل يجبر على الرجعة

قال أصحابنا ينبغي له أن يراجعها ولا يجبر عليها وهو قول الشافعي

وقال مالك إذا طلقها وهي حائض فإن السنة إن يراجعها كما يجب في الحيض وإن طلقها في النفاس أجبر على رجعتها

قال أبو جعفر إنما أمر بالمراجعة ليقطع أسباب الطلاق الخطأ فيبتدئ الطلاق على الوجه المباح فلا فرق بين طلاق الحائض وبينه بعد الجماع في الطهر والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر ابن عمر بالرجعة ولم يجبره ومالك يقول في المظاهر أنه لا يجبر على الكفارة حتى تطالبه زوجته والظهار معصية فالرجعة أولى أن لا يجبر عليها وإن طلق في الحيض

صفحة ٣٧٩