مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
ولم يقل أو حامل حملا لم يمسها فيه فدل ذلك على أنه إن جامعها في الحمل جاز له أن يطلقها عقيبه
فإن قيل في حديث محمد بن عبد الرحمن هذا قلت طلقها طاهرا ولم يقل طهرا لم يجامعها فيه
قيل له قد بينه في حديث الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال فإن بدا له فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها ولم يقل في شيء من الأخبار أنه يطلق الحامل قبل أن يمس وإذا ثبت أن المسيس في الحمل لا يمنع وقوع الطلاق عقيبه كانت الآيسة والصغيرة مثلها لأنهما جميعا ليستا ممن تحيض
قال أصحابنا والشافعي إذا قال لها وهي حائض أنت طالق للسنة وقع عليها إذا ظهرت
وقال مالك إذا قال لا مرأته وهي حائض أنت طالق إذا طهرت طلقت مكانها ويجبر الرجل على رجعتها وكذلك على أصله إذا قال أنت طالق للسنة وهي حائض يقع في الحال
وقال أصحابنا إذا قال أنت طالق ثلاثا للسنة ولا نية له وهي ممن لا تحيض طلقت عند كل طهر واحدة فإن كانت ممن لا تحيض طلقت الساعة واحدة وعند كل شهر أخرى وإن نوى أن يقعن الثلاث معا وقعن في الحال
صفحة ٣٧٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥