744

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

ولم يقل أو حامل حملا لم يمسها فيه فدل ذلك على أنه إن جامعها في الحمل جاز له أن يطلقها عقيبه

فإن قيل في حديث محمد بن عبد الرحمن هذا قلت طلقها طاهرا ولم يقل طهرا لم يجامعها فيه

قيل له قد بينه في حديث الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال فإن بدا له فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها ولم يقل في شيء من الأخبار أنه يطلق الحامل قبل أن يمس وإذا ثبت أن المسيس في الحمل لا يمنع وقوع الطلاق عقيبه كانت الآيسة والصغيرة مثلها لأنهما جميعا ليستا ممن تحيض

882 فيمن قال لامرأته أنت طالق للسنة وهي في غير موضع سنة

قال أصحابنا والشافعي إذا قال لها وهي حائض أنت طالق للسنة وقع عليها إذا ظهرت

وقال مالك إذا قال لا مرأته وهي حائض أنت طالق إذا طهرت طلقت مكانها ويجبر الرجل على رجعتها وكذلك على أصله إذا قال أنت طالق للسنة وهي حائض يقع في الحال

وقال أصحابنا إذا قال أنت طالق ثلاثا للسنة ولا نية له وهي ممن لا تحيض طلقت عند كل طهر واحدة فإن كانت ممن لا تحيض طلقت الساعة واحدة وعند كل شهر أخرى وإن نوى أن يقعن الثلاث معا وقعن في الحال

صفحة ٣٧٨