743

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

880 في طلاق الحامل

قال أبو حنيفة وأبو يوسف يطلقها ثلاثا إن شاء بالشهور

وقال مالك وزفر ومحمد ولا يزيد على واحدة

وقال الشافعي إذا قال للحامل أو التي لا تحيض أنت طالق للسنة أو البدعة طلقت مكانها لأنه لا سنة في طلاقها ولا بدعة

881 في طلاق السنة للتي لا تحيض

قال أصحابنا ومالك والشافعي يطلق الآيسة والصغيرة متى شاء

وقال الحسن بن حي وزفر يفصل بين الجماع والطلاق بشهر

وقال ابن القاسم عن مالك والمستحاضة يطلقها زوجها متى شاء وعدتها سنة سواء كان يطأها أو لا يطأها وله عليها الرجعة حتى تنقضي السنة فإذا انقضت السنة حلت للأزواج إلا أن تكون بها ريبة فتنتظر حتى تذهب الريبة فإذا ذبت الريبه وقد مضت السنة فليس عليها من العدة شيء

قال أبو جعفر في حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما طلق امرأته وهي حائض قال له راجعها ثم طلقها وهي طاهر أو حامل

صفحة ٣٧٧