مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال لم يختلفوا أنه يقضى بينهما بالميراث لواحدة منهما فوجب إذا لم يكن هناك مستحقا غيرهما أن يكون لهما
قال أصحابنا إذا لم يفرض القاضي ولم يفرضها هو لم تصر دينا بمضي الوقت وهو قول ابن أبي ليلى
وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه فيمن غاب عن امرأته زمانا ثم قدم فإن طلبت النفقة قال إن أقر وأقامت عليه بينة غرم نفقتها وإلا لم تكن لها إلا من حين رفعت
وقال مالك فيمن غاب عن امرأته ثم حضر ثم غاب ثم حضر وطلبت امرأته النفقة أن ذلك ليس لها
وقال أيما امرأة غاب عنها زوجها فادعت أنه لم يأتها منه نفقة وقال قد بعثت إليها نفقة أحلف وكان القول قوله وإذا استدانت ورفعت أمرها إلى الإمام وهو غائب حسب لها من يوم رفعت فإن أنكر ذلك زوجها حلفت المرأة ودفع ما ذكرت
وقال الأوزاعي والليث والشافعي يحكم لها بنفقة ما مضى ويكون دينا عليه
قال أصحابنا والثوري والشافعي إن بوأها بيتا فلها السكنى والنفقة وإلا فلا شيء لها
صفحة ٣٧٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥