737

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال لم يختلفوا أنه يقضى بينهما بالميراث لواحدة منهما فوجب إذا لم يكن هناك مستحقا غيرهما أن يكون لهما

875 في نفقة ما مضى هل تكون دينا

قال أصحابنا إذا لم يفرض القاضي ولم يفرضها هو لم تصر دينا بمضي الوقت وهو قول ابن أبي ليلى

وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه فيمن غاب عن امرأته زمانا ثم قدم فإن طلبت النفقة قال إن أقر وأقامت عليه بينة غرم نفقتها وإلا لم تكن لها إلا من حين رفعت

وقال مالك فيمن غاب عن امرأته ثم حضر ثم غاب ثم حضر وطلبت امرأته النفقة أن ذلك ليس لها

وقال أيما امرأة غاب عنها زوجها فادعت أنه لم يأتها منه نفقة وقال قد بعثت إليها نفقة أحلف وكان القول قوله وإذا استدانت ورفعت أمرها إلى الإمام وهو غائب حسب لها من يوم رفعت فإن أنكر ذلك زوجها حلفت المرأة ودفع ما ذكرت

وقال الأوزاعي والليث والشافعي يحكم لها بنفقة ما مضى ويكون دينا عليه

876 في نفقة الزوجة الأمة

قال أصحابنا والثوري والشافعي إن بوأها بيتا فلها السكنى والنفقة وإلا فلا شيء لها

صفحة ٣٧٠